الإمام أحمد بن حنبل

79

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19330 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، يَقُولَانِ : سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّرْفِ : " إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإن « 1 » كَانَ دَيْنًا فَلَا يَصْلُحُ " « 2 » .

--> ونقل البيهقي عن الشافعي قوله : لو ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلنا به ، وكانت الحجة فيه . قلنا : ورجالُ إسناد هذه الرواية ثقات رجال الشيخين ، غير أجلح بن عبد اللَّه ، فمن رجال أصحاب السنن ، وروى له البخاري في " الأدب المفرد " ، والجمهور على تضعيفه . سفيان : هو الثوري ، وعبد خير الحضرمي : هو ابن يزيد . وأخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4761 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4988 ) من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " 123 / 1 من طريق عبد الملك بن الصباح ، عن سفيان ، به . وسيرد برقمي ( 19342 ) و ( 19344 ) . قال السندي : قوله : أتُقِرَّان لهذا ، أي : للثالث . ثلثي الدِّيَة ، أي : القيمة ، والمراد قيمة الأم ، فإنها انتقلت إليه من يوم وقعَ عليها بالقيمة ، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقُرعة ، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد ، بل عند الاشتباه يُفصل بينهم بالمسامحة ، أو بالقُرعة ، لا بالقيافة ، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث عليٍّ على ما إذا لم يوجد القائف ، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في ( م ) : وإذا . ( 2 ) حديث صحيح ، وهو مكرر ( 19277 ) سنداً ومتناً .